
|
تٌقدم الجامعة من خلال عمادة البحث العلمي دعما ماليا لإجراء المشاريع البحثية، وتعطى الأولوية في الدعم للمشاريع التي تقع ضمن الأولويات البحثية التي يحددها أو يقترحها مجلس البحث العلمي.
|

| يمكن لأعضاء هيئتي التدريس والباحثين في الجامعة التقدم للحصول على دعم لمشاريعهم البحثية، ويجوز لأعضاء الهيئة الإدارية المشاركة في هذه المشاريع كباحثين مشاركين.
|

| يشترط أن يكون الباحث الرئيس والمتقدم للحصول على الدعم باحثا ومتخصصا في مجال المشروع ويفضل أن يضم المشروع فريقا بحثيا متعدد التخصصات.
|

| يراعي المتقدم للحصول على الدعم في مشروعه البحثي الأصالة العلمية ويقدم وصفا للمشروع يتضمن بيانا لأهميته، وأهدافه، ويقدم وصفا لمنهجيته، ومراحل تنفيذه ضمن جدول زمني واضح يأخذ بعين الاعتبار تحقيق متطلبات إغلاقه، بالإضافة إلى موازنة مدروسة تركز على تطوير واستدامة البنية التحتية في الجامعة. |

| تقوم مجالس الأقسام ولجان البحث العلمي في الكليات والمراكز العلمية بمناقشة المشاريع المقترحة وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس ليتخذ القرار المناسب بخصوص دعم المشروع، وللمجلس دعوة الباحث الرئيس أو أحد الباحثين المشاركين لمناقشة المقترح البحثي أو طلب استشارة مختصين في مجال المشروع قبل اتخاذ قرار الدعم.
|

|
أ-
|
يتولى عميد البحث العلمي بعد موافقة المجلس على دعم المشروع، تسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذه داخل وخارج الجامعة وإقرار ما يلزم من إجراءات مثل الحاجة لتمديد مدة المشروع، أو استحداث بند جديد، أو عمل مناقلة بين بنود موازنته في حال وجود مستجدات ومبررات مقنعة.
|
| ب-
| يجوز لمجلس البحث العلمي الموافقة على زيادة مخصصات المشروع بنسبة لا تزيد عن 20% من موازنته الموافق عليها مسبقا في حال وجود مستجدات ومبررات مقنعة.
|

| لا يجوز أن يكون الباحث باحثا رئيسيا لأكثر من مشروعين متزامنين مدعومين من قبل عمادة البحث العلمي إلا أنه يسمح له العمل كباحث رئيس لمشروع ثالث إذا كان يعمل ضمن مجموعة بحثية مسجلة في قائمة المجموعات البحثية المعدة من قبل العمادة. |

|
لا يجوز للباحث الرئيس في المشروع المدعوم الاستقالة من الجامعة أو الحصول على إجازة قبل قيامه بتفويض من ينوب عنه في إدارة المشروع. |

| على الباحث الرئيس عند انتهاء مدة المشروع التقدم بطلب إغلاقه وتقديم بحث علمي منشور، أو براءة اختراع مسجلة، أو أي إنتاج علمي آخر يوافق عليه المجلس. ويشترط في الإنتاج العلمي المقدم للإغلاق أن يكون ذا علاقة بأهداف المشروع وتنطبق عليه الشروط المطلوبة للترقية في الجامعة. |

|
يلتزم باحثو المشروع من داخل الجامعة بالإشارة وبشكل صريح وواضح إلى اسم الجامعة كارتباط أول لهم على أي انتاج علمي مرتبط بالمشروع والإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذه بدعم من قبل الجامعة الأردنية.
|

| يعتبر المشروع متعثرا من قبل المجلس في الحالات الآتية:
|
|
أ-
|
عدم تنفيذ مراحل وأهداف المشروع المتفق عليها.
|
| ب-
|
ثبوت صرف الدعم المالي في غير الأوجه التي تم الموافقة عليها.
|
|
ج-
| |

|
في حال قناعة المجلس بان تعثر المشروع كان بسبب تقصير الباحثين بالقيام بالمهام المطلوبة منهم لتحقيق أهدافه، يحق للمجلس ايقاف دعم المشروع والتنسيب لمجلس العمداء لعمل تسوية مالية فيما يخص ما أنفق من موازنته ومطالبة الباحثين بكافة النفقات المالية. كما يجوز للمجلس التوصية بعدم منح الباحث الرئيس دعما لمشروع بحثي جديد لمدة معينة من تاريخ إيقاف المشروع المتعثر.
|

|
يجري صرف الدعم المالي للمشروع وفقا للنظام المالي في الجامعة الأردنية وضمن حدود مخصصات موازنته.
|
ثانيا:
|
المشاريع البحثية المدعومة من خارج الجامعة
|

|
تناط إدارة المشاريع المدعومة خارجيا التي تقع في مجالات اهتمام الجامعة بدائرة المشاريع وتكون مهامها على النحو الآتي:
|
|
1-
|
نشر المعرفة المتخصصة والتدريب في مجال المشاريع المدعومة وإدارتها.
|
|
2-
|
التوعية بالجهات الداعمة التي تعنى بدعم المشاريع والتعريف بمتطلباتها وشروطها ومواعيد التقدم لها وطرق التواصل معها.
|
|
3-
|
التواصل والتشبيك مع الجهات الداعمة.
|
|
4-
|
مساعدة المهتمين في الجامعة بالتقدم للحصول على دعم لمشاريعهم وتقديم كافة أشكال المساندة لزيادة فرص حصولهم على الدعم المطلوب.
|
| 5-
|
مراجعة طلبات دعم المشاريع وموازنتها المقترحة.
|
|
6-
|
إعداد أو مراجعة مسودات الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم المتعلقة بالمشاريع المدعومة والسير في إجراءات توقيعها.
|
|
7-
|
متابعة الشؤون الخاصة بتنفيذ المشاريع وتوثيق البيانات الخاصة بها.
|

| أ-
|
مع مراعاة
حكام المادة (18) من هذه التعليمات، يجوز لأي من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين في الجامعة:
|
|
| 1.
|
التقدم بطلب دعم مشاريع إلى جهات داعمة بصورة فردية أو بالتعاون مع جهات أخرى من داخل الجامعة أو خارجها.
|
| | 2.
|
المشاركة في مشاريع تُنسّق من قبل أطراف من خارج الجامعة.
|
| ب _
|
يجوز أن يتكون فريق تنفيذ المشروع من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وعاملين وطلبة ومن يتم تكليفهم من خارج الجامعة للمساهمة في تنفيذ المشروع ويسمى أحدهم منسقا للمشروع.
|

| تتم إجراءات طلب الدعم للمشروع وتنفيذه كما يلي:
|
|
1.
|
يقوم منسق المشروع بإعداد مقترح المشروع وموازنته حسب شروط الجهة الداعمة ومستخدما النماذج المعتمدة لدى هذه الجهة، مع مراعاة توافق المشروع المقترح مع استراتيجية الجامعة وتحقيق أهدافها الخاصة بالبحث العلمي وبما يساعد في تطوير واستدامة البنية التحتية البحثية فيها، وعدم مخالفته لأنظمتها وتعليماتها واشتمال فريق تنفيذه على باحثين من تخصصات متكاملة تخدم تنفيذ أهدافه. ويمكن للمنسق الاستعانة بخدمات دائرة المشاريع في هذه الخطوة.
|
| 2.
|
يقوم منسق المشروع بتقديم الطلب إلى الجهة الداعمة.
|
|
3.
|
عند قبول المشروع من قبل الجهة الداعمة، يقوم منسق المشروع بإبلاغ دائرة المشاريع بقرار الموافقة على دعم المشروع وجميع التفاصيل الخاصة به بما يشمل مسودة الاتفاقية أو مذكرة التفاهم المتعلقة به وموازنته.
|
|
4.
|
تقوم دائرة المشاريع بمراجعة مسودة الاتفاقية أو مذكرة التفاهم المتعلقة بالمشروع ومراجعة موازنته وتقديمه للمجلس لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه.
|
|
5.
|
تتولى دائرة المشاريع إجراءات السير في توقيع الاتفاقية أو مذكرة التفاهم من قبل الرئيس أو من يفوضه خطيا بذلك.
|
|
6.
|
تقوم دائرة المشاريع بمتابعة وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع.
|
|
7.
|
يقوم منسق المشروع بإعلام دائرة المشاريع بأي مخاطبات مع الجهة الداعمة.
|

| أ-
| تودع جميع المبالغ المخصصة للمشروع المدعوم في حساب أمانات خاص بالمشروع في وحدة الشؤون المالية ويجري الحجز من موازنته والصرف منها وفق الإجراءات المتبعة في الجامعة.
|
| ب-
|
يجوز تكليف مدقق مالي للمشروع إذا طلبت الجهة الداعمة ذلك من خلال استدراج عروض من قبل منسق المشروع وبالتنسيق مع دائرة المشاريع.
|

|
يقدم منسق المشروع لدائرة المشاريع نسخا من التقارير الفنية والمالية المتعلقة بالمشروع والتي يقوم بتزويدها للجهة الداعمة.
|

|
يتم حساب الموازنة الإجمالية للمشروع بعد حساب قيمة التكلفة المباشرة وإضافة قيمة التكلفة غير المباشرة:
|
| أ-
|
التكلفة المباشرة: وهي جميع المصاريف الخاصة بالمشروع وبما لا يتعارض مع شروط الجهة الداعمة، وقد تشمل:
|
| | 1.
|
المواد واللوازم.
|
| |
2.
|
الأجهزة والمعدات.
|
| |
3.
|
تكاليف السفر الداخلي والخارجي ورسوم التأشيرات.
|
| |
4.
|
رسوم المشاركة في المؤتمرات أو رسوم النشر أو التعريف بنتاجات المشروع.
|
|
|
5.
|
أجور ومكافآت فريق تنفيذ المشروع.
|
| |
6.
|
بدل تكاليف خدمات استشارية من جهات خارج الجامعة.
|
| |
7.
|
بدل تكاليف استئجار مرافق أو معدات من خارج الجامعة.
|
|
|
8.
|
أي نفقات على المرضى أو أفراد عينة المشروع.
|
| |
9.
|
أي منح للطلبة أو مساهمات في تغطية رسومهم الدراسية.
|
| |
10.
|
أي عقود فرعية مع جهات من خارج الجامعة.
|
| ب-
|
التكلفة غير المباشرة: وهي ايراد للجامعة بدلا من النفقات العامة والمتعلقة باستهلاك أدواتها ومعداتها واستخدام مبانيها والتسهيلات فيها. ويتم حسابها كالتالي:
|
| |
1.
|
يخصص ما لا يقل عن 30% من قيمة التكلفة المباشرة للمشروع المدعوم إيرادا للجامعة لتغطية النفقات العامة
|
| |
2.
|
في حالة الجهات الداعمة التي تحدد نسبة معينة للتكلفة غير المباشرة، يتم تخصيص الحد الأقصى المحدد من قبل الجهة الداعمة، وإذا كانت هذه النسبة أقل من 30% من قيمة التكلفة المباشرة أو في الحالات التي لا تحدد فيها الجهة الداعمة نفقات غير مباشرة، للمجلس الموافقة على المشروع وعدم الإلتزام بالنسبة الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأى في ذلك مصلحة للجامعة. وفي هذه الحالات على منسق المشروع تضمين جزء من النفقات العامة ضمن التكاليف المباشرة في بند التكاليف الأخرى إذا كان ذلك ممكنا وبما لا يتعارض مع شروط الجهة الداعمة.
|

| يتم حساب أجور أو مكافآت أعضاء فريق تنفيذ المشروع كما يلي:
|
|
أ-
|
العاملون في الجامعة:
|
| | 1.
|
يتم حساب الأجور أو المكافآت وفقا للأنظمة والتعليمات بحيث يتم الصرف بتنسيب من منسق المشروع اعتمادا على عدد أيام العمل على المشروع المدعوم وبما لا يخالف شروط الجهة الداعمة، شريطة أن لا تتحمل الجامعة أي نفقات. |
| | 2. |
يتم اقتطاع ما نسبته 20% من هذه المكافآت والأجور إيرادا للجامعة إذا كان المشروع يشتمل موازنته على نفقات غير مباشرة تقل عن 30% من قيمة التكلفة المباشرة. |
| ب-
| المكلفون من خارج الجامعة: يراعى سلم رواتب نظرائهم من العاملين في الجامعة من حيث المؤهل العلمي وسنوات الخدمة عند تقدير الأجور والمكافآت المستحقة لهم.
|

|
في حال توفر مبالغ زائدة من موازنة المشروع المدعوم بعد إغلاقه تحول المبالغ كإيراد للجامعة إذا لم يتعارض ذلك مع بنود الاتفاقية وشروط الجهة الداعمة.
|

|
تخضع عمليات صرف السلف والسفر وشراء الأجهزة والأدوات والمواد والمكافآت والأجور المستحقة لفرق تنفيذ المشاريع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع شروط الجهة الداعمة.
|

|
إذا طولبت الجامعة من قبل الجهة الداعمة برد أي مبالغ لأي سبب من الأسباب، للجامعة الحق في تحصيل هذه المبالغ من المتسبب بالمطالبة وبما لا يتجاوز قيمة المبالغ المالية، وللجامعة اتخاذ إجراءات إضافية بحقه حسب الأنظمة والتعليمات.
|

|
إذا اشترطت الجهة الداعمة تقاسم التكاليف، يتم ذلك من خلال تحمل الجامعة لبدل استهلاك أدواتها ومعداتها واستخدام مبانيها والتسهلات فيها والأجور مقابل أيام عمل فريق تنفيذ المشروع بما يكافئ نسبة تقاسم التكاليف المطالب بها.
|
ثالثا:
|
دعم مستلزمات الأبحاث الطلابية
|

|
تقدم الجامعة من خلال عمادة البحث العلمي دعما ماليا يستخدم لشراء مستلزمات تخدم تنفيذ مشاريع الأبحاث الخاصة بطلبة الجامعة وحسب الآتي:
|
| أ.
|
طلبة البكالوريوس: بتنسيب من عميد البحث العلمي وبموافقة الرئيس يمكن دعم المشاريع البحثية الخاصة بطلبة البكالوريوس وبحد أقصى (500) دينار.
|
| ب.
|
طلبة الدراسات العليا: يتم الدعم حسب :تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية".
|

| يمكن للمجلس وبوجود مبررات مقنعة زيادة مخصصات مشاريع الطلبة وبحد أقصى 20% من قيمة الدعم الأصلي.
|
رابعا:
|
مساعد الباحث المؤقت:
|

|
يجوز تكليف مساعد باحث مؤقت أو أكثر للعمل في المشاريع ولمدة محددة ولقاء مكافأة مالية.
|
| أ.
|
تُشَكًل لجنة لاختيار مساعد الباحث المؤقت برئاسة نائب عميد البحث العلمي المعني وعضوية كل من:
-
مدير دائرة المشاريع في عمادة البحث العلمي.
-
رئيس شعبة المشاريع المعني.
-
الباحث.
|
| ب-
| تكون مهمة اللجنة التوصية لعميد البحث العلمي بتكليف مساعد الباحث المؤقت بعد التأكد من توافر الشروط الواردة في المادة (32) من هذه التعليمات.
|

| يشترط فيمن يُكلف مساعد باحث مؤقت في الجامعة ما يلي:
|
|
أ-
|
أن يكون أردنيا، ويجوز في الحالات التي لا يتوافر فيها الأردني المؤهل أن يُكلف غير الأردني المؤهل.
|
|
ب-
|
أن يكون _ كحد أدنى _ طالبا في مرحلة البكالوريوس ومنتظما في دراسته أن لا يقل معدله التراكمي عن (2) نقطة عند تعيينه .
|
|
ج-
|
أن يكون تخصصه ملائما لطبيعة المشروع المكلف للعمل به.
|
|
د-
| أن يكون مطلعا على
تعليمات أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة ويلتزم بها أثناء العمل على المشروع.
|
|
هـ-
|
أن لا يكون مُكلفا على حساب مشروع آخر بالتزامن.
|

|
يجوز تكليف عضو الهيئة الإدارية في الجامعة مساعد باحث مؤقت في حالات يقررها الرئيس بناء على تنسيب العميد وتوصية من عميد الكلية/ مدير الوحدة/ الدائرة المعني، على أن يكون عمله خارج أوقات الدوام الرسمي.
|

| يُكلف مساعد الباحث المؤقت للقيام بأعمال محددة وفي مراحل ومدد معينة في المشروع يتم الموافقة عليها من قبل المجلس وينتهي تكليفه عند انتهاء الأعمال المتفق عليها.
|

| يكون تكليف مساعد الباحث المؤقت لقاء مكافأة إجمالية تصرف له عند إنجاز الأعمال المكلف بها في المشروع. ويتم مراعاة الآتي:
|
| أ.
|
يتم تقدير المكافأة الإجمالية لمساعد الباحث المؤقت وفقا لطبيعة العمل البحثي، والمؤهل العلمي المطلوب، وعدد ساعات العمل اليومية في المشروع، والمدة المقدرة لإنجاز الأعمال المكلف بها في المشروع.
|
| ب.
|
يتم الاسترشاد بالجدول التالي لتقدير قيمة المكافأة:
|
| | المؤهل العلمي
| تقدير الحد الأعلى للمكافأة لقاء شهر عمل بدوام كامل (8 ساعات يوميا/ 22 يوم)
| طالب بكالوريوس
| 200 دينار
| حاصل على درجة بكالوريوس
| 300 دينار
| طالب ماجستير
| 350 دينار
| حاصل على درجة الماجستير
| 400 دينار
| طالب دكتوراه
| 450 دينار
| حاصل على درجة دكتوراه
| 500 دينار
|
|
| ج.
|
في حال لم يكن دوام مساعد الباحث المؤقت كاملا (8 ساعات يوميا) فتقدر قيمة مكافأة شهر العمل كنسبة من المبلغ المحدد في البند "ب" اعتمادا على عدد ساعات العمل اليومية.
|
| د.
|
تصرف المكافأة الإجمالية لمساعد الباحث المؤقت بعد إنجاز الأعمال المكلف بها بناء على تقرير يقدمه الباحث ويعتمده عميد البحث العلمي، ويجوز صرف المكافأة الإجمالية لمساعد الباحث مجزأة على دفعات عند إنجاز كل 25% من حجم الأعمال المكلف بها.
|

| تخضع مكافأة مساعد الباحث المؤقت المكلف على حساب المشاريع البحثية الخارجية لتعليمات الجهة الداعمة، على أن لا تتجاوز هذه المكافأة ضعف ما ورد في المادة (34) من هذه التعليمات.
|

|
يتم تكليف مساعد الباحث المؤقت وفقا للإجراءات الآتية:
|
| أ-
|
يتم الإعلان عن طريق موقع عمادة البحث العلمي الإلكتروني مدة خمسة أيام عمل عن الحاجة إلى تكليف مساعد باحث مؤقت وفقا للشروط والمؤهلات التي يضعها الباحث ويعتمدها العميد، وذلك بعد الموافقة على الدعم.
|
|
ب-
|
يتم تعبئة نموذج التقدم للعمل كمساعد باحث مؤقت وتقديم الطلبات إلى عمادة البحث العلمي إلكترونيا.
|
|
ج-
|
تقوم لجنة اختيار مساعد الباحث المؤقت بمقابلة المتقدمين وإجراء المفاضلة بينهم، بحيث تعطى أفضلية لطلبة وخريجي الجامعة ولمن لهم خبرات سابقة تتناسب وطبيعة الأعمال المطلوبة في المشروع.
|
|
د-
|
يقوم الباحث بتعبئة نموذج التكليف وإرفاق صورة عن هوية الأحوال أو صورة عن جواز السفر لغير الأردنيين بالإضافة إلى صورة عن المؤهل العلمي أو إثبات طالب.
|
|
و-
|
يصدر قرار التكليف من الرئيس بناء على تنسيب من العميد وتوصية من لجنة اختيار مساعد الباحث.
|

|
لا يجوز لمساعد الباحث المؤقت مباشرة عمله إلا بعد صدور قرار التكليف.
|

| يتم إنهاء تكليف مساعد الباحث المؤقت بقرار من الرئيس في أي وقت من المشروع بناء على تنسيب من عميد البحث العلمي وتوصية من الباحث.
|
خامسا:
| أحكام عامة: |

|
تُحال إلى مجلس العمداء الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.
|

|
تُطبق هذه التعليمات على المشاريع التي تمول بعد صدورها، أما المشاريع القائمة فتبقى إجراءاتها وفقا لما هو معمول به قبل صدورها.
|

|
تلغي هذه التعليمات "تعليمات المشاريع البحثية المدعومة من خارج الجامعة الأردنية والصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1335/ 2014) تاريخ (18/ 8/ 2014) و "أسس تكليف مساعد الباحث المؤقت على حساب المشاريع البحثية في الجامعة الأردنية" والصادرة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقراره رقم (1/ 2022/ 1615) تاريخ 20/ 10/ 2022 وأي تعليمات أو أسس أو قرارات أخرى تتعارض مع هذه القرارات.
|